المادة 18 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:
أ- مبارة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026