المادة 16 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969

الفصل الرابع المحلات العامة المادة 16-أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلساً 5 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلساً 10 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلساً 10 فلسات ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس. د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيمها مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة