المادة 12 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969

الفصل الثالث اللافتات المادة 12- أ-لا يجوز لاي شخص ان يضع لافته او لوحة او يستبقي تلك اللافته او اللوحة.الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب-على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها. ج-للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب. د-تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة