المادة 110 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 او اي قانون اخر يحل محله.
19/ 11/ 1969
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة