المادة 103 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
لا يوافق المجلس على طلب المؤجر بقطع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 101 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستاجر لحمله على اخلاء المأجور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026