المادة 10 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:-
أ) بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب) عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج) وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.
د) حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026