المادة 6 من نظام بطاقات الهوية الشخصية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 رقم 110 لسنة 1965

يشكل وزير الداخلية قسما خاصا بوزارة الداخلية باسم (قسم الهويات ) يؤلف من موظفي وزارة الداخلية والامن العام ومن موظفين برواتب مقطوعة حسبما تقتضيه الحاجة تصرف رواتبهم من مادة مفتوحة ترصد لها مخصصات في موازنة وزارة الداخلية ويعملون حسبما تتطلبه الحاجة في المركز او في مراكز الادارة في الالوية والمقاطعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك