المادة 6 من نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قا رقم 55 لسنة 1976
أ- اذا تخلف المزارع عن دفع ما يترتب بذمته من اجور آليات واثمان مياه توقف الخدمات الالية وتقطع المياه عنه بعد مرور شهرين من تاريخ انذاره خطيا.
ب- تعتبر الديون المترتبة على المزارع بموجب احكام هذا النظام اموالا اميرية وتحصل منه بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026