المادة 6 من نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قا رقم 55 لسنة 1976

أ- اذا تخلف المزارع عن دفع ما يترتب بذمته من اجور آليات واثمان مياه توقف الخدمات الالية وتقطع المياه عنه بعد مرور شهرين من تاريخ انذاره خطيا. ب- تعتبر الديون المترتبة على المزارع بموجب احكام هذا النظام اموالا اميرية وتحصل منه بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك