الأنظمة
نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية رقم 20 لسنة 1998
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2أ- يستوفى بدل خدمة مقداره (10) دنانير عن كل شخص يغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية 0 ب-1- يستوفى بدل خدمة مقداره (5) دنانير عن كل سيارة ركوب اردنية …
- المادة 3تستوفي دائرة الجمارك بدل الخدمة المنصوص عليه في هذا النظام من المسافرين وسيارات الركوب المغادرة للمملكة بموجب قسيمة مالية تصدر لهذه الغاية 0
- المادة 4تعفى الفئات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في هذا النظام :- أ?-ملاحو السفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0 ب?- سائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلا…
- المادة 5يصدر وزير المالية / الجمارك بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجراءات وطريقة استيفاء بدل الخدمة 0