المادة 1 من نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قا رقم 72 لسنة 2014
يسمى هذا النظام (نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026