المادة 1 من نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج رقم 20 لسنة 1998
يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026