المادة 3 من نظام انشاء محكمة بلدية مرج الحمام رقم 77 لسنة 2005
تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية مرج الحمام بلدة مرج الحمام والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة