المادة 2 من نظام انشاء محكمة بلدية عين الباشا الجديدة رقم 69 لسنة 2002

تنشأ في بلدية عين الباشا الجديدة محكمة تسمى (محكمة بلدية عين الباشا الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية عين الباشا الجديدة الادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة