الأنظمة

نظام انشاء محكمة بلدية الشونة الوسطى رقم 41 لسنة 2002

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام انشاء محكمة بلدية الشونة الوسطى لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تنشأ في بلدية الشونة الوسطى محكمة تسمى (محكمة بلدية الشونة الوسطى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الشونة الوسطى…