المادة 2 من نظام انشاء محكمة بلدية الرويشد الجديدة رقم 62 لسنة 2003
تنشأ في بلدية الرويشد الجديدة محكمة تسمى (محكمة بلدية الرويشد الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الرويشد الجديدة الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026