الأنظمة

نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى رقم 98 لسنة 2004

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية عجلون الكبرى لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تنشأ في بلدية عجلون الكبرى محكمة تسمى ( محكمة بلدية عجلون الكبرى ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية عجلون الكبرى …
  3. المادة 3يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.