المادة 15 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
اعلان تاريخ الاقتراع ومكانه واسماء المرشحين : يعلن المجلس المختلط قبل التاريخ المقرر للاقتراع بسبعة ايام:
أ- التاريخ المحدد للاقتراع.
ب- اسماء المرشحين للانتخاب.
ج- موقع مركز الانتخاب.
د- الساعات التي تكون فيها مراكز الانتخاب مفتوحة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026