المادة 10 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
تعيين مكان وزمان الاقتراع : يعين المجلس المختلط بعد مضي مدة الاستئناف مكان وزمان الاقتراع في كل منطقة من مناطق الانتخاب ، ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026