المادة 8 من نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية رقم 17 لسنة 1966
يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع الاعمال التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية ويتألف من :-
أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديرا للامتحانين
ب- مساعد لمدير الامتحانات في الحالات التي يراها وزير التربية والتعليم ضرورية .
ج- رئيس ديوان مديرية التربية والتعليم
د- محاسب مديرية التربية والتعليم
ه- كاتب الامتحانات
و- اي عدد آخر من الموظفين الذين يرتأي مدير التربية والتعليم اشراكهم في عملية الامتحانات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026