المادة 3 من نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية رقم 17 لسنة 1966

تدفع اجور العاملين في امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك