المادة 3 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005

يؤسس لصالح الصندوق يانصيب يسمى اليانصيب الرياضي تتولى اللجنة ادارته وتنظيمه واصداره والاشراف عليه وفقا لما يقرره المجلس على ان تقوم اللجنة بتوريد عوائد اليانصيب المحددة في هذا النظام الى الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة