المادة 10 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005

تقوم اللجنة وفي شهر كانون الثاني من كل سنة بتوريد عوائد اليانصيب الى الصندوق بعد حسم التكاليف ومصاريف التشغيل وقيمة الجوائز والنسبة التي تتقاضاها مقابل ادارتها لليانصيب 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة