المادة 10 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005
تقوم اللجنة وفي شهر كانون الثاني من كل سنة بتوريد عوائد اليانصيب الى الصندوق بعد حسم التكاليف ومصاريف التشغيل وقيمة الجوائز والنسبة التي تتقاضاها مقابل ادارتها لليانصيب 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026