المادة 8 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015

على المرخص له والمصرح له :- أ- توفير الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والرصد الاشعاعي والتحقق بصورة دائمة من صلاحيتها للاستخدام. ب- اجراء الفحص الدوري والصيانة اللازمة للمنشأة ومصادر الأشعة واجهزة الفحص والرصد الاشعاعي. ج- اجراء المعايرة الدورية لمصادر الأشعة واجهزة الفحص والرصد الاشعاعي. د- اجراء تقييم دوري لأمان مصادر الأشعة في المنشأة وتزويد الهيئة بتقارير التقييم وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة