المادة 8 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
على المرخص له والمصرح له :-
أ- توفير الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والرصد الاشعاعي والتحقق بصورة دائمة من صلاحيتها للاستخدام.
ب- اجراء الفحص الدوري والصيانة اللازمة للمنشأة ومصادر الأشعة واجهزة الفحص والرصد الاشعاعي.
ج- اجراء المعايرة الدورية لمصادر الأشعة واجهزة الفحص والرصد الاشعاعي.
د- اجراء تقييم دوري لأمان مصادر الأشعة في المنشأة وتزويد الهيئة بتقارير التقييم وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026