المادة 22 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
على الجهات المختصة التنسيق مع الهيئة مسبقا بخصوص اي عمل أو تعديل أو اجراء تطلبه تلك الجهات من المرخص له أو المصرح له اذا كان القيام بذلك يؤدي أو من المحتمل ان يؤدي الى الاخلال بمبادئ أمان مصادر الأشعة ومتطلبات الوقاية الاشعاعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026