المادة 13 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة :- 1- لا يجوز تعريض اي انسان لمصدر اشعة بصورة مباشرة إلا اذا كانت الغاية من ذلك التشخيص الطبي أو المعالجة. 2- لا يجوز تعريض اي انسان لمصدر اشعة بصورة مباشرة لغايات البحوث الطبية ما لم يكن هذا التعرض متفقا مع الممارسات الفضلى في هذا المجال. ب-اذا تطلب الاجراء الطبي تعريض المريض لمادة مشعة عن طريق تناولها أو حقنه بها فلا يجوز للمرخص له والمصرح له والشخص المرخص السماح بإخراج المريض إلا وفق الشروط والضوابط التي تحددها التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ج- في حال كان المريض انثى فعلى المرخص له والمصرح له والشخص المرخص تطبيق اجراءات التحري عن وجود حالة حمل أو إرضاع ، وفي حال تبين أن المريضة حامل أو مرضع فتطبق اجراءات الوقاية الاضافية التي تحددها الهيئة. د-1- لوزير الطاقة والثروة المعدنية وبتنسيب من المجلس الموافقة على استخدام مصادر الأشعة لتصوير الأفراد في حالات مبررة تقتضيها المصلحة العامة أو تتطلبها اجراءات حفظ الأمن العام ، ولهذه الغاية على الجهة التي تطلب الحصول على الموافقة ان تقدم للهيئة مبررات هذه الممارسة الاشعاعية والمعززات التي تؤكد ان قيم الجرعات الاشعاعية ستكون في الحد الادنى. 2- إذا تمت الموافقة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة فعلى المرخص له والمصرح له التقيد بأسس وضوابط الوقاية الاشعاعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة