المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس في الجامعة في أي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة.
2-الانتقال إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة المرجع المختص في كلتا الجامعتين.
3- فقد الوظيفة.
4- الاستغناء عن الخدمة أو إنهاء العمل أو العقد.
5- العزل.
6- إتمامه السبعين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارًا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين، إلا إذا تم تمديد خدمته وفقًا لأحكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (21) من القانون.
7- فقد الجنسية الأردنية .
8- فقدان أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
9- الوفاة.
ب- لا يعاد تعيين من انتهت خدمته في الجامعة لأي من الأسباب الواردة في البندين (5) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026