المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي المختص في أي جلسة من الجلسات، تجرى محاكمته ويصدر المجلس قراره بحقه بصورة غيابية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026