المادة 33 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيس كل منهما وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها رئيسه واثنان على الأقل من الأعضاء، ويتخذ أي من المجلسين التأديبيين قراراته بالإجماع أو بأغلبية ثلاثة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة