المادة 33 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيس كل منهما وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها رئيسه واثنان على الأقل من الأعضاء، ويتخذ أي من المجلسين التأديبيين قراراته بالإجماع أو بأغلبية ثلاثة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026