المادة 31 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة توقع على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يعترض على القرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه إليه.
2- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يعترض على القرار إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه إليه، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إليه قبل إيقاع هاتين العقوبتين إن رأى ضرورة لذلك.
3- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار.
4- للرئيس أن يوقع عقوبة الإنذار النهائي بناء على تنسيب لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إليه يشكلها لهذه الغاية.
5- للمجلس التأديبي أن يوقع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام، وذلك وفقا لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة إليه.
ب- 1-لا يجوز المشاركة في لجنة تحقيق أو إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا أو إداريا على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة.
2- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيضها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس، وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه إلا إذا رفض الإدلاء بأقواله أو لم يستجب لذلك خلال يومين من تاريخ تبليغه الطلب خطيًا ،وذلك من قبل الجهة المختصة التي لها صلاحية النظر في المخالفات التأديبية المنسوبة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026