المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

أ- تصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي يشغل أياً من المناصب التالية علاوة إدارة شهرياً على النحو التالي:- الرئيس300 دينار نائب الرئيس175 دينارا العميد ومدير المركز أو المعهد125 دينارا نائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي75 دينارا مساعد العميد45 دينارا ب- لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي هذه الحالة تدفع العلاوة الأعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة