المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. 2- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن سنة في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة ، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير. ب- تحدد شروط واسس التعيين في رتبة مدرس مساعد في حقول الطب وطب الاسنان والطب البيطري ودكتور صيدلة (D .Phrm ) بموجب تعليمات يصدرها المجلس. ج- 1- يعين مساعدو البحث والتدريس في الجامعة من الحاصلين على درجة الماجستير او البكالوريوس وذلك لاغراض الايفاد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة المستند إلى توصية من مجلس الكلية ومجلس القسم. 2- تطبق على مساعدي البحث والتدريس المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة احكام نظام الموظفين المعمول به في الجامعة ويعاملون معاملة الموفدين عند ايفادهم ويتم تحديد رواتبهم وشروط تعيينهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك