المادة 58 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين في أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026