المادة 55 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد خطيا على اللائحة خلال تلك المدة. ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية ، وحضور المحاكمة فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه. ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او إلى المدعي العام او إلى المحكمة عن العمل ، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاوته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال مدة توقيفه عن العمل. د- لا يجوز قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي قبل صدور القرار النهائي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك