المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
أ- يجوز للمجلس اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة الى جامعة او أي جهة حكومية او اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ولا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة.
ب- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية خدمة فعلية له في الجامعة لاغراض الترقية والاقدمية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، على ان يتحمل المعار او الجهة المعار اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026