المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

يستثنى من احكام الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا النظام عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك