المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
يستثنى من احكام الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا النظام عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026