المادة 33 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة او مجزأة لفصلين اثنين او اكثر عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنيا ، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة. ب- 1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة خدمة فعلية لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار 0 اما اذا امضى عضو الهيئة التدريسية اجازة التفرغ العلمي في جامعات عالمية مشهورة او مراكز بحوث عالمية متميزة فيجوز صرف مكافأة شهرية حافزا له لا تزيد على (100%) من راتبه وعلاواته وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية شريطة ان يتفرغ هذا العضو إلى بحوثه العلمية خلال الاجازة. 2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي ان يعمل ، وبموافقة الرئيس ، خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية داخل المملكة او خارجها. 3- اذا امضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي هذه الاجازة او أي جزء منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي فتصرف له الجامعة اجور سفره مع الزوج والاولاد خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس تحدد فيها اسس صرف تلك الاجور وعدد الاولاد وغيرها. ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم إلى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريرا وافيا عن البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ويرفع التقرير والتقويم إلى رئاسة الجامعة لاعتماده ، فاذا لم يعتمد فتسترد منه جميع المبالغ التي صرفت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة. د- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور مثل مدة الاجازة على خدمته الفعلية في الجامعة بعد انتهاء الاجازة الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة ، ويجوز ان يستثنى من ذلك عضو الهيئة التدريسية الذي يقضي اجازة التفرغ العلمي في جامعة اردنية رسمية او مركز بحث رسمي داخل المملكة تعترف به الجامعة على ان يستمر عمله في أي منهما مثل مدة اجازة التفرغ على الاقل بعد انقضاء الاجازة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك