المادة 77 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
أ-يلغى أي قرار صادر عن مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات و المكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ولا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر او أي قرار لمجلس الامناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات لاعضاء الهيئة التدريسية من العاملين في الجامعة.
ب- يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال ) رقم
(7) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول باستثناء ما يتعلق منها بالرواتب والعلااوات الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026