المادة 70 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن اكثر من جلستين ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة