المادة 60 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال سنتين متتاليتين ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار. ب- الإنذار فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي. ج- الإنذار النهائي ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك . د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها ، على الا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ه- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على الا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات. و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية . ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة