المادة 57 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب- يصدر المجلس قراره بشأن الاستقالة بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة ، على ان يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما. ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان يستمر في عمله الى ان يتم قبولها واذا زادت مدة الانقطاع عن العمل على اسبوعين دون عذر مقبول فيعتبر فاقدا لوظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة