المادة 55 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا النظام 2- و يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة. ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والاسكان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة