المادة 53 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
المحاضرون والاساتذة الزائرون
أ- للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد.
ب- اذا عين المحاضر المتفرغ الذي يحمل درجة الدكتوراة او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة فيجوز ان تحسب له مدة خدمته وبحوثه المحكمة المنشورة او المقبولة للنشر لاغراض الترقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026