المادة 50 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
أ- للرئيس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة ، وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
ب- تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026