المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا انها تحسب له اقدمية في الراتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026