المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:-
1- التدريس.
2- الاشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلمي.
4- الارشاد الاكاديمي.
5- مراجعات الطلبة.
6- المشاركة في المجالس واللجان الجامعية ، او تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7- الواجبات الجامعية الاخرى.
ب- يكون النصاب التدريسي للاستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس وللمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج- للرئيس اذا اقتضت الحاجة ان يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات جامعية.
د- لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، الا اذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026