المادة 4 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

التعيين والتثبيت أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضائه تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقا لاحكام هذا النظام. ب- اذا تعذر تشكيل اللجنة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتولى المجلس ممارسة صلاحياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة