المادة 37 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
مهام عضو الهيئة التدريسية
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام بالانظمة والتعليمات الجامعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026