المادة 33 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة استاذ مشارك او إلى رتبة استاذ اذا كان:-
أ- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، وفي حال حساب اي خدمة اكاديمية سابقة له في جامعة اخرى معترف بها فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في الرتبةالتي عين فيها في الجامعة.
ب- قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج العلمي اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية الاعمال المهنية او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
ج- ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الصجفاحمة ع10 مي.ن 22
د- لم يصدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026