المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة تالياً:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25دينارا 2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها. 20دينارا 3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها. 15دينارا 4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة. 15دينارا 5 - المحاضر الحاصل على درجة الماجستير. 12دينار 6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس . 10 دنانير ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص من ذوي الخبرة ممن لا يحملون درجات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فللرئيس ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (25-10) دينارا للمحاضرة الواحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك