المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون اردنيا.
2- قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة.
3- اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
4- قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان قد عين برتبة استاذ ، ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي مالايقل عن ثلاث سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- ينظر في تثبيت المدرس اذا امضى مدة لاتقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، وكان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته فيها وتم نقله الى الفئة (أ) من رتبه مدرس.
ج- ينظر في تثبيت المدرس المساعد اذا امضى مدة لاتقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة.
د- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
ه- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية حكما.
و- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبرراً لذلك.
ز- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لاحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026